• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى بإزالة التجاوز تخرج في اختصاص محكمة الصلح متى كانت قيمتها تدخل في نصابها ولم يعترض الخصم على ذلك

إذا رُفعت دعوى إزالة التجاوز أمام محكمة الصلح، ولم ينازع الخصم في قيمة الدعوى أو في اختصاصها، عُدّ ذلك دالاً على دخول النزاع في نصاب محكمة الصلح، فتُستبعَد رقابة النقض غير الجائزة على مثل هذا الحكم.

نص الاجتهاد

إن إقامة المدعي الدعوى بإزالة التجاوز أمام محكمة الصلح مما يعني أن قيمة الحق موضوع النزاع يدخل في اختصاص محكمة الصلح خاصة إذا لم يعارض المدعى عليه بذلك المناقشة: من حيث أن الدعوى قائمة على أن البلدية مدت كريزا للمياه المالحة في جزء من عقار المدعي دون أن يكون لها أي حق ويطالب المدعي بإزالة التجاوز ورفع الكريز. ومن حيث أن دعوى إزالة التجاوز لا تدخل في نطاق دعوى الإرفاق ولا ارتباط بينهما وإن أقامتها أمام المحكمة الصاحية يتوقف على تقدير قيمة الدعوى. ومن حيث أن المدعي أقام الدعوى أمام المحكمة الصاحية مما يعني أن قيمة إزالة التجاوز من الجزء العائد للمدعي يدخل في اختصاص محكمة الصلح سيما وأن الجهة المدعى عليها لم تعارض بذلك. ومن حيث إذا كان الأمر كذلك يكون الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بطريق النقض عملاً بأحكام المادة 75 من قانون أصول المحاكمات المعدلة بل يقبل الطعن بالاستئناف مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً.