إذا كان الخصم ممثلاً في الدعوى بوكيل، فإن النداء على الوكيل يقوم مقام النداء على موكليه جميعاً، وتترتب آثاره الإجرائية في مواجهة من يمثلهم.
إن النداء على الوكيل يفيد النداء على جميع الموكلين الذين يمثلهم، إذ يكفي النداء على الوكيل دون الموكل المناقشة: حيث أن المدعى عليهما الطاعنين ممثلان في الدعوى بشخص ذات الوكيل فالمناداة عليه تعني المناداة عليهما معاً ومتى كانت تكفي المناداة على الوكيل دون الموكل وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فيتعين رد ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد وحيث أن تثبيت غياب الطاعنين في الجلسة الأخيرة جرى وفق الأصول القانونية مما لا داعي معه لفتح الجلسة مرة ثانية ويكون ما جاء في هذا السبب مستحق الرد.