تقدير قيمة الدعوى يكون استقلالاً لكل مدعٍ متى كان الضرر والعقار موضوع المطالبة مستقلين ولا توجد رابطة قانونية بين المدعين، فتُحتسب قابلية الحكم للطعن على أساس كل طلب على حدة.
إن الدعوى التي تقوم على المطالبة بالحكم لكل من المدعين بالضرر الذي أصاب المزروعات والأشجار في عقار كل منهم من جراء قطع المياه عنها من قبل المدعى عليه ودون وجود رابطة تربط بينهم إنما تقدر قيمتها على أساس كل مطلب لأحد المتداعين على حده المناقشة: من حيث أن الدعوى قائمة على المطالبة بالحكم لكل من المدعين بالضرر الذي أصاب المزروعات والأشجار من جراء قطع المياه عنها من قبل الجهة الطاعنة. وكان تبين أن لكل مدعي عقاره وضرره المقدر والمحكوم به مستقلاً عن الآخر ولا توجد رابطة قانونية تربط بينهم مما يجعل معه تقدير قيمة الدعوى على أساس كل مطلب لأحد المدعين على حدة. ومن حيث أن ما حكم لكل واحد من المدعين يزيد عن ثلاثمائة ليرة سورية ولا يتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية مما يجعل الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن بطريق الاستئناف فقط عملاً بأحكام المادة 75 من الأصول المعدلة ويكون الطعن المقدم متعين الرفض شطلاً. لعدم قابلية الحكم للطعن بطريق النقض.