للمفلس اتخاذ إجراءات تحفظية، ومنها الطعن بالأحكام، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بكتلة الدائنين وألا يحول الطعن دون ممارسة الدائنين لحقوقهم في مواجهة الحكم والطعن فيه.
يحق للمفلس أن يتخذ بعض التدابير التحفظية ومنها الطعن بالأحكام على أن لا تضار بذلك كتلة الدائنين ودون أن يحول هذا الطعن بينها وبين حقوقها بالنسبة للحكم والطعن فيه