• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمفلس اتخاذ التدابير التحفظية والطعن بالأحكام بما لا يضر كتلة الدائنين ولا يمس حقوقهم

للمفلس اتخاذ إجراءات تحفظية، ومنها الطعن بالأحكام، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بكتلة الدائنين وألا يحول الطعن دون ممارسة الدائنين لحقوقهم في مواجهة الحكم والطعن فيه.

نص الاجتهاد

يحق للمفلس أن يتخذ بعض التدابير التحفظية ومنها الطعن بالأحكام على أن لا تضار بذلك كتلة الدائنين ودون أن يحول هذا الطعن بينها وبين حقوقها بالنسبة للحكم والطعن فيه