إذا ذُكرت أسماء أعضاء هيئة المحكمة في صدر القرار، أغنى ذلك عن ذكرها في صدر ضبط الجلسة، لأن القرار يُتمّم الضبط في هذا الخصوص.
إن ذكرهم أسماء أعضاء هيئة المحكمة في مطلع القرار يغني عن ذكرهم في مطلع ضبط الجلسة على اعتبار إن القرار متمم للضبط .