• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي ذكر أسماء أعضاء هيئة المحكمة في مطلع القرار ولا يلزم تكرارها في ضبط الجلسة لأن القرار متمم له

إذا ذُكرت أسماء أعضاء هيئة المحكمة في صدر القرار، أغنى ذلك عن ذكرها في صدر ضبط الجلسة، لأن القرار يُتمّم الضبط في هذا الخصوص.

نص الاجتهاد

إن ذكرهم أسماء أعضاء هيئة المحكمة في مطلع القرار يغني عن ذكرهم في مطلع ضبط الجلسة على اعتبار إن القرار متمم للضبط .