• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مؤاخذة محكمة الاستئناف على إغفال بحث قبول الاستئناف شكلاً متى كان الاستئناف مقبولاً شكلاً

إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً، فإن عدم تعرض محكمة الاستئناف صراحةً لبحث قبوله الشكلي لا يشكل سبباً لنقض حكمها أو عيباً يؤثر في صحته.

نص الاجتهاد

إن إغفال محكمة الاستئناف البحث في قبول الاستئناف شكلا لا يعيب الحكم , إذا كإن مقبولا من هذه الناحية .