إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً، فإن عدم تعرض محكمة الاستئناف صراحةً لبحث قبوله الشكلي لا يشكل سبباً لنقض حكمها أو عيباً يؤثر في صحته.
إن إغفال محكمة الاستئناف البحث في قبول الاستئناف شكلا لا يعيب الحكم , إذا كإن مقبولا من هذه الناحية .