انقضاء المهلة القانونية المقررة لطلب التثبيت يترتب عليه سقوط الحق في هذا الطلب حكماً، ولا ينهض عذر السهو أو النسيان سبباً لوقف هذا السقوط أو استدراكه، ولا يلزم قبل ذلك توجيه تنبيه أو إعذار.
إن طلب تثبيت الممارسة خارج المهل المحددة قانونا ولو بسبب السهو أو النسيإن يرتب سقوط الحق في التثبيت دون حاجة لتنبيه او أعذار .