• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سريان ميعاد الطعن مشروط بأن يكون المحكوم عليه قد قضى الحكم ضده بشيء وإلا بقيت مدة الطعن مفتوحة

لا يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة إلى من لم يُحكم عليه بشيء في الدعوى، ولو تم تبليغه الحكم، لأن انعدام المحكوم عليه عليه يزيل مصلحته في الطعن ويجعل مدة الطعن غير سارية بحقه.

نص الاجتهاد

لئن كانت مواعيد الطعن تبدأ بالنسبة للمبلُّغ والمبلَّغ من تاريخ التبليغ إلا ان ذلك منوط بأن يكون المعلن إليه محكوما عليه بشيء في الحكم. أما إذا لم يكن محكوما عليه بشيء فإن قاعدة المساواة في آثار التبليغ بحق الطرفين تكون مختلفة لان من ردت الدعوى بحقه ولو أبلغ الحكم فليس له مصلحة في الطعن وبالتالي لا تسري بحقه أية مدة وبالتالي ان مدة الطعن أمامه تبقى مفتوحة وهذا ما أخذت به المحكمة بقرارها 653 لعام 1973