الردّ استناداً إلى الإثراء بلا سبب لا يحكم به إلا إذا ثبت أن الإثراء قد تجرّد من السبب المشروع، ويقع عبء إثبات انعدام السبب القانوني على من يدعيه.
لا يجوز الحكم برد ما دفع إلا بعد التقبت من تجرد الاثراء عن السبب المشروع, وعلى من يدعي أن الاثراء ليس له سبب قانوني أن يثبته