• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم برد ما دفع إلا بعد التحقق من انتفاء السبب المشروع، وعلى من يدعي عدم مشروعية الإثراء أن يثبت ذلك

الردّ استناداً إلى الإثراء بلا سبب لا يحكم به إلا إذا ثبت أن الإثراء قد تجرّد من السبب المشروع، ويقع عبء إثبات انعدام السبب القانوني على من يدعيه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم برد ما دفع إلا بعد التقبت من تجرد الاثراء عن السبب المشروع, وعلى من يدعي أن الاثراء ليس له سبب قانوني أن يثبته