تبليغ استدعاء الطعن إلى الخصم يترتب عليه اعتبار المطعون ضده مبلَّغاً الحكم المطعون فيه، وتبدأ مهلته الإجرائية من اليوم التالي للتبليغ. وفي الدعاوى المتعلقة بالتركات غير المصفاة، يمثل أحد الورثة باقي الورثة في الخصومة، وتسري آثار الحكم عليهم جميعاً، ولا يخرجون عنه إلا وفق طرق الطعن المقررة قانوناً أو...
ان تبلغ استدعاء الطعن المقدم من الخصم يجعل المطعون ضده بحكم المبلغ الحكم المطعون فيه وتسري في حقه مدة الطعن اعتبارا من اليوم التالي لتبلغه طعن خصمه ينتصب احد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له ولهذه الاحكام حجيتها ويعتبر ممثلا فيها وليس له سوى اعتراض الغير اذا صدر الحكم مشوبا بغش أو حيلة المناقشة: حيث ان هذه المحكمة ذهبت في العديد من اجتهاداتها الى أن تبلغ استدعاء الطعن المقدم من الخصم يجعل المطعون ضده بحكم المبلغ المحكم المطعون فيه وتسري في حقه مدة الطعن اعتبارا من اليوم التالي لتبلغه طعن خصمه. ) يراجع الحكم رقم ۳۸۲ تاريخ ٩٧٤/٥/۷۰ القانون لعام ٩٧٤ اجتهاد وحكم رقم ١٤٤ قرار أساس ٤٢٦ وتاريخ ٥/٣١/ لعام ٩٧٣ اجتهاد والقرار ٩٤٩ لعام ۹۷۲ و ٥٥۸ تاريخ ٩٦٧/١٢/١٦ ورقم ۱۱٣٧ تاريخ ۹۷۰/۱۲/۲۱ و اه لعام ۹۷۱ وقد تكرس هذه الرأي بأحكام مستمرة حتى أصبح الاجتهاد السائد والنافذ بحيث لم يعد ثمة داع لعرض الرأي الوارد في القرار ۱۱۸ أساس / عقاري ٦٠ تاريخ ٩٧٥/٤/١٦ على الهيئة العامة وان نفسر السادة المستشارين الذين اصدروه اخذوا بعد ذلك بالرأي السائد كما يتضح من القرار ٥٨٢ لعام ١٩٧٥ وحيث ان الاخذ بوجهة النظر المعاكسة انما يؤدي الى صيرورة الأحكام قطعية بحق الطاعن دون خصمه في الطعن ويتعارض مع الأثر المترتب على حجية الاحكام وتوجب سريانها بحق الطاعن والمطعون ضده ومع رغبة المشرع في تصفية الخصومة بين الطرفين وايجاد الاستقرار فيما بينهم والحيلولة دون اطالة أمد التقاضي. عندما اتاح تقديم طعن تبعي في الاستئناف والتمييز وليس من المنطق في شيء أن يظل خصم الطاعن ساكنا والقطعية منظورة امام القضاء وتنتهي حتى مواعيد الطعن التبعي والتي تمت في الاستئناف حتى قفل باب المرافعة ليجدد النزاع بعد حسمه من المحكمة وانقضاء مدة تتجاوز مهلة الطعن الاصلي بدأ من اليوم التالي لتبلغه استدعاء الطعن وحيث أن مثل هذا الاتجاه في تقرير هذا المبدأ مستمد من مفهوم الفقرة / ٢ / من المادة ۲۳۲ أصول والتي تنص على أنه يجب ان يشتمل الاستدعاء على أسباب الاستئناف والا كان باطلا والفقرة // من المادة ٣٣٦ وهي تنص على ينشر استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة » وهذا يعني أن آثار تقديم الاستئناف بتاريخ معين بدأت تأخذ مراتبها في تعيين المركز القانوني للخصوم وفي سد سبل المحاكمة لإجراءات التقاضي ويصح القول في مثل هذه الحال بأن الامر اضحى يرتبط بإجراء كامل يؤمن الغرض من تبلغ الحكم ومن غرض المشرع في تحديد المهل وبمثل هذا الاتجاه يصح فهم ما أقرته الفقرة ٣ من المادة ٣٥٢ من قانون أصول المحاكمات وهي تنص على أنه « للمطعون ضده بالنقض ان يرفع طعنا تبعيا على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه استدعاء الطعن والمفهوم المخالف لهذا الغرض ان الطعن التبعي غير مسموع بعد انقضاء الميعاد المذكور. ان قيام مستخرج الحكم بتبليغه الى خصمه يجعل المهل القانونية سارية بحق المعلن والمعلن اليه على السواء من وقت التبليغ على اعتبار أن قاعدة نسبية الآثار المترتبة على اجراءات التبليغ لا تطبق في حالة عدم امكان تجزئة مفاعيل هذا التبليغ لان تطبيقها يؤدي الى صيرورة الاحكام قطعية بحق المعلن اليه وبقائها معرضة للطعن من قبل المعلن. ) وهذا الاجتهاد قد أقر بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ٢٩ لعام ٩٧٣. وحيث أنه فيما تقدم يكفي للرد على السبب الاول ورفضه وحيث انه فيما عدا الحالات التي ورد عليها نص خاص في القانون كالحالتين الواردتين ٢ و ٣ من المادة ١٣ أصول فان أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له وحيث ان للأحكام الصادرة في هذه الخصومة حجيتها ويعتبر الوارث ممثلا وليس له من طريق سوى اعتراض الغير بالشروط التي حددها المشرع بدليل ماورد في المادة ٢٦٦ – ٣ أصول التي بمقتضاها يحق للوارث أن يعترض اعتراض الغير اذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوبا بغش أو حيلة وحيث أن المورث الذي اختصم في الاستئناف اضافة للتركة اختار عدم الحضور فلم يعد يجديه القول ان لا قضية مقضية بدون بحث ما دام خصمه حدد موضوع وحيث أنه يتضح مما تقدم ان الطعن لا يقوم على أساس ويتعين رفضه لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب : ۱ – رفض الطعن