يجب على قاضي التحقيق أن يفصل أولاً في الدفع بسبق الفصل في الدعوى (حجية الأمر المقضي) قبل أي بحثٍ في الموضوع، لأن هذا الدفع قد يمنع السير في الدعوى ابتداءً.
الدفع بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل فيها (قوة القضية المقضية) من الدفوع التي توجب على قاضي التحقيق التحقق منها والبت بها قبل الخوض في الموضوع. قرار محكمة النقض السورية رقم 722 أساس 915 تاريخ 14/6/1978.