لا يؤثر الخطأ أو الاختصار في تسمية المدعى عليه، إذا كان يحدد الجهة المقصودة تحديداً كافياً ولا يوقع لبساً في الخصومة، على صحة الخصومة أو سلامة الحكم.
إن اختصار اسم المدعى عليه في الحكم وجعله (مدير مكتب الحبوب) بدلا من (المدير العام للهيئة العامة للحبوب والمطاحن) , لا يعتبر غموضا في صحة الخصومة .