يظل المدين محتفظًا بالانتفاع بالميزات القانونية الخاصة بتسوية الديون المصرفية إذا قدّم طلب التسوية ضمن المهلة المحددة، ولا يُعدّ لجوؤه إلى القضاء لحساب الدين وتحديده سببًا لحرمانه من تلك الميزات.
إن لجوء المدين إلى القضاء بقصد أجراء الحساب النظامي مع المصرف الدائن وتحديد مبلغ الدين لا يحرمه من حق الاستفادة من الميزات الممنوحة للأشخاص الذين يودون تسوية ديونهم مع المصارف بموجب القانون 21/1973 إذا كإن قد تقدم إلى المصرف بطلب التسوية ضمن المهلة المحددة في القانون المذكور .