• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير المستأجر وجه استعمال المأجور خلافاً لشروط العقد يوجب الإخلاء دون اشتراط ثبوت الضرر إذا كان تغييراً كلياً

تغيير وجه استعمال المأجور تغييراً كاملاً خلافاً لشروط العقد يبرر الإخلاء بذاته دون اشتراط ثبوت الضرر، بينما التغيير الجزئي لا يُحكم فيه بالإخلاء إلا بعد التحقق من طبيعته بالخبرة.

نص الاجتهاد

إن تغيير المستأجر وجه استعمال المأجور تغييرا كاملا خلافا لشروط العقد يشكل مخالفة موجبة للإخلاء دون شرط ثبوت الضرر , واما إذا كإن التغيير جزئيا فيصار الى الاستئناس بالخبرة .