تغيير وجه استعمال المأجور تغييراً كاملاً خلافاً لشروط العقد يبرر الإخلاء بذاته دون اشتراط ثبوت الضرر، بينما التغيير الجزئي لا يُحكم فيه بالإخلاء إلا بعد التحقق من طبيعته بالخبرة.
إن تغيير المستأجر وجه استعمال المأجور تغييرا كاملا خلافا لشروط العقد يشكل مخالفة موجبة للإخلاء دون شرط ثبوت الضرر , واما إذا كإن التغيير جزئيا فيصار الى الاستئناس بالخبرة .