• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينتقل عقد الإيجار إلى الخلف الخاص إلا بقدر الحصة الشائعة المبيعة ما لم يتنازل المؤجر عن حق الإجارة أو يثبت التعويض

انتقال الإيجار إلى الخلف الخاص في العقار الشائع يكون بقدر الحصة التي انتقلت إليه فقط، ولا يمتد إلى كامل العين المؤجرة إلا إذا تضمن التصرف تنازلاً عن حق الإجارة بأكمله أو ثبت حصول المشتري على تعويض من باقي الشركاء.

نص الاجتهاد

إذا كإن مؤجر كامل العقار مالكا في نفس الوقت حصة شائعة فيه وباعها من الغير , فإن عقد الإيجار لا ينتقل إلى الخلف الخاص الا بقدر الحصة التي اشتراها ما لم يكن المؤجر السابق قد تنازل عن حق الإجارة بكاملة مع بيع حصته الشائعة , او يكن المشتري الجديد قد حصل على تعويض من باقي الشركاء سواء أكإن ذلك صريحا او ضمنيا .