انتقال الإيجار إلى الخلف الخاص في العقار الشائع يكون بقدر الحصة التي انتقلت إليه فقط، ولا يمتد إلى كامل العين المؤجرة إلا إذا تضمن التصرف تنازلاً عن حق الإجارة بأكمله أو ثبت حصول المشتري على تعويض من باقي الشركاء.
إذا كإن مؤجر كامل العقار مالكا في نفس الوقت حصة شائعة فيه وباعها من الغير , فإن عقد الإيجار لا ينتقل إلى الخلف الخاص الا بقدر الحصة التي اشتراها ما لم يكن المؤجر السابق قد تنازل عن حق الإجارة بكاملة مع بيع حصته الشائعة , او يكن المشتري الجديد قد حصل على تعويض من باقي الشركاء سواء أكإن ذلك صريحا او ضمنيا .