انقضاء الميعاد المحدد للتحكيم دون اتفاق الأطراف على تمديده يترتب عليه انتهاء ولاية المحكّم ووجوب الرجوع إلى القضاء ذي الولاية العامة، ولو كان اختيار المحكّم قائماً على الثقة بشخصه ومفوّضاً بالصلح.
إذا تضمن كلاً من العقد وصك التحكيم مايفيد ارتضاء الخصوم حل النزاع فيما بينهم عن طريق محكم مقصود بشخصه مع حصر الثقة به وتفويضه بالصلح, فإن انقضاء الميعاد المحدد للحكم دون أن يتفق الأطراف على تمديد التحكيم يجعل التحكيم منقضياً وتجب العودة إلى القضاء ذي الولاية العامة