إن الحكم الصالح لاعتباره أساساً في التكرار هو الحكم الصادر عن المحاكم السورية، أما الأحكام الصادرة عن محاكم البلاد الأجنبية فيمكن أن تعتبر من الأسباب المشددة في العقوبة
إن الحكم الصالح لاعتباره أساساً في التكرار هو الحكم الصادر عن المحاكم السورية، أما الأحكام الصادرة عن محاكم البلاد الأجنبية فيمكن أن تعتبر من الأسباب المشددة في العقوبة المناقشة: ان الحكم الصالح لاعتباره اساسا في التكرار هو الحكم الصادر عن المحاكم السورية ، أما الأحكام الصادرة عن محاكم البلاد الأجنبية فيمكن أن تعتبر من الأسباب المشددة في العقوبة .