• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم الصالح لاعتباره أساساً في التكرار هو الحكم الصادر عن المحاكم السورية

إن الحكم الصالح لاعتباره أساساً في التكرار هو الحكم الصادر عن المحاكم السورية، أما الأحكام الصادرة عن محاكم البلاد الأجنبية فيمكن أن تعتبر من الأسباب المشددة في العقوبة

نص الاجتهاد

إن الحكم الصالح لاعتباره أساساً في التكرار هو الحكم الصادر عن المحاكم السورية، أما الأحكام الصادرة عن محاكم البلاد الأجنبية فيمكن أن تعتبر من الأسباب المشددة في العقوبة المناقشة: ان الحكم الصالح لاعتباره اساسا في التكرار هو الحكم الصادر عن المحاكم السورية ، أما الأحكام الصادرة عن محاكم البلاد الأجنبية فيمكن أن تعتبر من الأسباب المشددة في العقوبة .