إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ في إقامة دعوى جزائية، فإن المطالبة بالتعويض عنه لا تتوقف على الإعذار المسبق، ولا يحول ترك المطالبة به جزائياً دون المطالبة به مدنياً لاحقاً.
إن المطالبة بالتعويض الناجم عن وجود خطأ في إقامة دعوى جزائية لا يستوجب الإعذار، وعدم المطالبة به في الدعوى الجزائية لا يمنع طلبه في دعوى مدنية.