• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط الإعذار للمطالبة بتعويض الخطأ في إقامة الدعوى الجزائية، ولا يمنع عدم طلبه جزائياً من المطالبة به مدنياً

إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ في إقامة دعوى جزائية، فإن المطالبة بالتعويض عنه لا تتوقف على الإعذار المسبق، ولا يحول ترك المطالبة به جزائياً دون المطالبة به مدنياً لاحقاً.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بالتعويض الناجم عن وجود خطأ في إقامة دعوى جزائية لا يستوجب الإعذار، وعدم المطالبة به في الدعوى الجزائية لا يمنع طلبه في دعوى مدنية.