النشاط المتمثل في بيع الزهور في عقارٍ مأجور مخصص لبيع وإنبات الزهور كمشتل لا يُكيَّف عملاً زراعياً.
إن بيع الزهور في العرصة المأجورة المعدة لبيع وإنبات الزهور كمشتل لا يعتبر عملا زراعيا .