• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع الزهور في العرصة المأجورة المخصصة للمشتل لا يعد عملاً زراعياً

النشاط المتمثل في بيع الزهور في عقارٍ مأجور مخصص لبيع وإنبات الزهور كمشتل لا يُكيَّف عملاً زراعياً.

نص الاجتهاد

إن بيع الزهور في العرصة المأجورة المعدة لبيع وإنبات الزهور كمشتل لا يعتبر عملا زراعيا .