• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعَدّ استعمال المأجور كمعهد رياضي لتعليم وتدريب المنتسبين في حكم المدارس فيقدَّر بدله بنسبة 8% من قيمته

إذا استُعمل المأجور لمعهدٍ رياضي يقدّم تعليمًا وتدريبًا رياضيين للمنتسبين، وجب تقدير بدله بنسبة 8% من قيمته قياسًا على المدارس.

نص الاجتهاد

إن استعمال المأجور كمعهد رياضي يباشر المستأجر فيه تعليم وتدريب المنتسبين على القيام بالإعمال والألعاب الرياضية يحتم اعتبار نسبة بدل الإيجار 8% من قيمته كالمدارس.