إذا استُعمل المأجور لمعهدٍ رياضي يقدّم تعليمًا وتدريبًا رياضيين للمنتسبين، وجب تقدير بدله بنسبة 8% من قيمته قياسًا على المدارس.
إن استعمال المأجور كمعهد رياضي يباشر المستأجر فيه تعليم وتدريب المنتسبين على القيام بالإعمال والألعاب الرياضية يحتم اعتبار نسبة بدل الإيجار 8% من قيمته كالمدارس.