العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر طلب تخمين المأجور ليست بمجرد استعماله لإيواء الأغنام والأبقار، بل بالغرض الحقيقي من هذا الإيواء؛ فإن كان للتجارة وإعادة البيع خضع النزاع لمحكمة الصلح، وإن كان للاستثمار الزراعي والانتفاع بالإنتاج الحيواني انعقد الاختصاص للجنة العمل الزراعي.
إذا كإن المأجور مستعملا لإيواء الأغنام والأبقار التي يشتريها المستأجر تمهيدا لإعادة بيعها فإن اختصاص النظر في طلب تخمين المأجور يعود لمحكمة الصلح , واما إذا كإن الهدف من هذا الإيواء هو الاستفادة من نتاجها الحيواني فإن الاختصاص ينعقد للجنة العمل الزراعي .