• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إثبات بدء أشغال المأجور قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 بالبينة الشخصية

إذا تعلّق النزاع بإثبات بدء أشغال المأجور قبل نفاذ المرسوم التشريعي 187/1970، جاز للمستأجر الإثبات بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر أثبات بدء أشغال للمأجور قبل نفاذ المرسوم التشريعي 187/1970 بالبينة الشخصية .