إذا تعلّق النزاع بإثبات بدء أشغال المأجور قبل نفاذ المرسوم التشريعي 187/1970، جاز للمستأجر الإثبات بالبينة الشخصية.
يحق للمستأجر أثبات بدء أشغال للمأجور قبل نفاذ المرسوم التشريعي 187/1970 بالبينة الشخصية .