تسقط المطالبة عن الحجية إذا استندت إلى إيصال مالي مبهم يدل على تسديد رسوم الحراسة عن عدة مقاسم ولعدة سنوات، لأن هذا الإبهام يوقع الجهالة في مقدار الرسم المستحق ويمنع المستأجر من معرفة ما هو مترتب عليه حقاً.
إذا كإن الايصال المالي موضوع بطاقة المطالبة يفيد تسديد رسم الحراسة عن عدة مقاسم في عقار ولعدة سنوات , فإن هذا مما يضفي الجهالة عن المطالبة , اذ إن الغاية من اشتراط ذكر رقم وتاريخ الإيصال المالي بدفع رسوم الحراسة في البطاقة حتى تنتج مفاعليها هو اطلاع المستأجر على مقدار الرسم الحقيقي حتى يكون على بينة من امره ويدفع ما هو مترتب عليه حقا .