• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجهيل بطاقة المطالبة بتسديد رسم الحراسة عن عدة مقاسم ولعدة سنوات يعيبها بالجهالة ويمنع ترتيب آثارها

تسقط المطالبة عن الحجية إذا استندت إلى إيصال مالي مبهم يدل على تسديد رسوم الحراسة عن عدة مقاسم ولعدة سنوات، لأن هذا الإبهام يوقع الجهالة في مقدار الرسم المستحق ويمنع المستأجر من معرفة ما هو مترتب عليه حقاً.

نص الاجتهاد

إذا كإن الايصال المالي موضوع بطاقة المطالبة يفيد تسديد رسم الحراسة عن عدة مقاسم في عقار ولعدة سنوات , فإن هذا مما يضفي الجهالة عن المطالبة , اذ إن الغاية من اشتراط ذكر رقم وتاريخ الإيصال المالي بدفع رسوم الحراسة في البطاقة حتى تنتج مفاعليها هو اطلاع المستأجر على مقدار الرسم الحقيقي حتى يكون على بينة من امره ويدفع ما هو مترتب عليه حقا .