• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلاء جزء من المأجور وإبرام عقد جديد بعد نفاذ التشريع لا يخرج الجزء الباقي من أحكام العلاقة الإيجارية الأصلية

العبرة بتاريخ نشوء العلاقة الإيجارية الأصلية لا بتاريخ تنظيم العقد اللاحق أو تعديل الأجرة؛ فإذا كان المأجور قد استؤجر قبل نفاذ المرسوم 187/1970 فإن أي إعادة تنظيم جزئية للعقد بعد نفاذه لا تُخرج الجزء المتبقي من نطاق أحكامه.

نص الاجتهاد

إذا كانت العلاقة الايجارية ناشئة في الأصل قبل صدور المرسوم التشريعي 187/1970 , فإن أخلاء جزء من المأجور وتنظيم عقد أيجار جديد بعد صدور المرسوم المذكور يشمل الجزء الباقي ويتضمن تعديلا للأجرة , لا يخرج هذا الجزء عن كونه مؤجرا في وقت سابق لنفاذ هذا المرسوم , ويكون العقد مشمولا بأحكامه .