العبرة بتاريخ نشوء العلاقة الإيجارية الأصلية لا بتاريخ تنظيم العقد اللاحق أو تعديل الأجرة؛ فإذا كان المأجور قد استؤجر قبل نفاذ المرسوم 187/1970 فإن أي إعادة تنظيم جزئية للعقد بعد نفاذه لا تُخرج الجزء المتبقي من نطاق أحكامه.
إذا كانت العلاقة الايجارية ناشئة في الأصل قبل صدور المرسوم التشريعي 187/1970 , فإن أخلاء جزء من المأجور وتنظيم عقد أيجار جديد بعد صدور المرسوم المذكور يشمل الجزء الباقي ويتضمن تعديلا للأجرة , لا يخرج هذا الجزء عن كونه مؤجرا في وقت سابق لنفاذ هذا المرسوم , ويكون العقد مشمولا بأحكامه .