• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ترتب على استعمال المأجور على نحو غير مألوف أو غير معتاد تخريبٌ أو ضررٌ بالعقار، جاز للمؤجر طلب التخلية

إذا ترتب على استعمال المأجور على نحو غير مألوف أو غير معتاد تخريبٌ أو ضررٌ بالعقار، جاز للمؤجر طلب التخلية. ويُستدل على الاستعمال غير العادي من إهمال المستأجر اتخاذ الاحتياطات اللازمة لصيانة المأجور والمحافظة عليه وفق عناية الشخص المعتاد.

نص الاجتهاد

كل تخريب ناجم عن استعمال غير عادي يعطي المؤجر الحق بالتخلية فخزن مواد خطرة قابلة للاشتعال دون اتخاذ الاحتياط لمنع الضرر والإضرار بوضع مطافئ وإقامة حرس يعتبر استعمال غير عادي أدى إلى تخريب وضرر المناقشة: سبب الطعن:استعمل المأجور وفقاً للشروط الواردة في عقد الإيجار. وإن الأضرار ناتجة عن حريق شب فيه وقد أعادته الطاعنة إلى ما كان عليه وهي تستعمله لنفس العرض الوارد في العقد.المناقشة:لما كان الحكم المطعون فيه بين أن سبب الحريق هو تكديس أكياس زهرة الكبريت الخطرة القابلة للاشتعال خاصة إذا وضعت على الخشب كما وجد حين الكشف. وكان الحكم استند في ذلك إلى تقرير الخبرة المؤرخ 7/8/1974 وأن الجهة المستأجرة أهملت وضع مطافىء في المستودع المأجور كما أهملت إقامة حراسة عليه مما أدى إلى الإضرار الواردة في الخبرة المذكورة.ولما كانت محكمة الأساس استخلصت أن الأضرار الحاصلة هي نتيجة إهمال الجهة المستأجرة وعدم بذل العناية اللازمة لصيانة العقار المأجور والمحافظة عليه في حدود ما يبذله الشخص المعتاد.ولما كان ما ورد في الحكم سليماً لأن كل تخريب ناجم عن استعمال غير عادي يعطي المؤجر الحق بالتخلية (فقرة/ب/من المادة الخامسة من قانون الإيجار) ولأن خزن مواد خطرة قابلة للاشتعال دون اتخاذ الاحتياط لمنع الضرر والإضرار بوضع مطافىء وإقامة حرس يعتبر استعمالاً غير عادي أدى إلى تخريب وضرر. فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.