إذا نقلت الإدارة العامل إلى عمل أعلى على نحوٍ يغاير عمله الأصلي اختلافاً جوهرياً، وكان ذلك بعد اجتيازه فحصاً مسلكياً، عُدّ ذلك إقراراً بكفاءته المسلكية، وأصبح تقديرها للنصف والدرجة المستحقين له قابلاً لرقابة القضاء.
إن نقل العامل إلى عمل أعلى يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي نتيجة اجتيازه فحصا مسلكيا يعتبر أقرارا من الإدارة بكفاءته المسلكية وبالتالي فإن تقديرها للنصف والدرجة اللذين يستحقهما تبعا لهذه الكفاءة يخضع لرقابة القضاء .