• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل العامل إلى عمل أعلى بعد اجتياز الفحص المسلكي يعد إقراراً بكفاءته وتخضع تقديرات الإدارة لرقابة القضاء

إذا نقلت الإدارة العامل إلى عمل أعلى على نحوٍ يغاير عمله الأصلي اختلافاً جوهرياً، وكان ذلك بعد اجتيازه فحصاً مسلكياً، عُدّ ذلك إقراراً بكفاءته المسلكية، وأصبح تقديرها للنصف والدرجة المستحقين له قابلاً لرقابة القضاء.

نص الاجتهاد

إن نقل العامل إلى عمل أعلى يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي نتيجة اجتيازه فحصا مسلكيا يعتبر أقرارا من الإدارة بكفاءته المسلكية وبالتالي فإن تقديرها للنصف والدرجة اللذين يستحقهما تبعا لهذه الكفاءة يخضع لرقابة القضاء .