• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يرد بدل الفروغ إذا كان دفعه لقاء تخويل المستأجر حق تأجير العقار من الغير لقيام السبب المشروع

ردّ بدل الفروغ لا يكون إلا عند انتفاء السبب المشروع للإثراء؛ أما إذا ثبت أن المقابل دُفع لقاء منح المستأجر حق تأجير العقار من الغير، انتفى موجب الرد لقيام السبب المشروع.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم باعاداة بدل الفروغ إلا بعد التثبت من تجرد الإثراء عن السبب المشروع فإذا ثبت أن دفعه كان لقاء تخويل المستأجر حق تأجير العقار من الغير كان السبب مشروعا