ردّ بدل الفروغ لا يكون إلا عند انتفاء السبب المشروع للإثراء؛ أما إذا ثبت أن المقابل دُفع لقاء منح المستأجر حق تأجير العقار من الغير، انتفى موجب الرد لقيام السبب المشروع.
لا يجوز الحكم باعاداة بدل الفروغ إلا بعد التثبت من تجرد الإثراء عن السبب المشروع فإذا ثبت أن دفعه كان لقاء تخويل المستأجر حق تأجير العقار من الغير كان السبب مشروعا