تلتزم الجهة المستملكة بجبر الضرر الناشئ عن وضع يدها على العقار قبل أو أثناء الاستملاك، ويشمل ذلك تعويض المالك بما يعادل الضرائب التي ترتبت على العقار خلال مدة وضع اليد.
إن البلدية المستملكة ملزمة بالتعويض لمالك العقار المستملك بما يعادل الضرائب التي تترتب عليه خلال الفترة التي تم فيها وضع اليد من قبلها على العقار .