• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم البلدية المستملكة بتعويض مالك العقار عن الضرائب المستحقة خلال مدة وضع اليد عليه

تلتزم الجهة المستملكة بجبر الضرر الناشئ عن وضع يدها على العقار قبل أو أثناء الاستملاك، ويشمل ذلك تعويض المالك بما يعادل الضرائب التي ترتبت على العقار خلال مدة وضع اليد.

نص الاجتهاد

إن البلدية المستملكة ملزمة بالتعويض لمالك العقار المستملك بما يعادل الضرائب التي تترتب عليه خلال الفترة التي تم فيها وضع اليد من قبلها على العقار .