رغبة المالك في بيع المأجور تنفي ادعاء حاجته إلى سكناه
إذا دلّت ظروف المالك وتصرفاته على أن غايته من المأجور هي بيعه لا سكناه، انتفت واقعة الحاجة الشخصية إلى السكن، ولا يقوم سبب الإخلاء المؤسس على الرغبة في السكن.
نص الاجتهاد
إن رغبة المالك في بيع المأجور تنفي عنه الرغبة في سكناه .