قبض المؤجر مقابلاً مالياً لقاء منح المستأجر حقوقاً إضافية غير واردة في عقد الإيجار لا يكون غير مشروع بذاته، وتقوم المخالفة عند الإخلال بالتوازن النسبي المقرر قانوناً للأجور.
إن قبض المؤجر مبلغا من المال لقاء منح المستأجر حقوقا أضافية لا يتضمنها عقد الإيجار كحق تأجير الغير , لا يعتبر مخالفا للقانون لان المخالفة تحصل عندما يكون قبض المبلغ مخلا بالتوازن النسبي المحدد للأجور .