إذا لم يطعن المؤجر في الخبرة التي حدّدت بدل الإيجار، فلا يجوز بعد النقض الأخذ بخبرة لاحقة تزيد هذا البدل بما يسيء إلى المستأجر الطاعن، لأن الطاعن لا يُضارّ من طعنه.
لا يجوز الأخذ بالخبرة التي تجري بعد النقض والتي تزيد في مقدار بدل الإيجار المقرر بموجب الخبرة الجارية قبله , إذا لم تكن محل طعن من قبل المؤجر , اذ لا يجوز إن يضار المستأجر من طعنه .