• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركات المصادرة لا تعد من شركات القطاع العام وتخضع للتخمين ولو كان إيجارها سابقاً للمرسوم التشريعي 187 لعام 1970

الشركة المصادرة لا تكتسب صفة شركات القطاع العام لمجرد المصادرة، وتظل خاضعة للتخمين الإيجاري ولو كان عقد إيجارها سابقاً على صدور التشريع المنظم للمصادرة.

نص الاجتهاد

إن الشركات المصادرة لا تعتبر من شركات القطاع العام وهي تخضع للتخمين ولو كانت مؤجرة قبل صدور المرسوم التشريعي 187 /1970 .