الشركة المصادرة لا تكتسب صفة شركات القطاع العام لمجرد المصادرة، وتظل خاضعة للتخمين الإيجاري ولو كان عقد إيجارها سابقاً على صدور التشريع المنظم للمصادرة.
إن الشركات المصادرة لا تعتبر من شركات القطاع العام وهي تخضع للتخمين ولو كانت مؤجرة قبل صدور المرسوم التشريعي 187 /1970 .