الحكم بالنفقة لا يقوم على مجرد قرينة التخلف عن الأداء، بل يتطلب دعوى اليسار والقدرة وإثباتهما متى كانت محل نزاع.
إن قرينة تخلف الابن لا تصلح وحدها مسوغا للحكم عليه بالنفقة لوالدته إذا لم تكن قد ذكرت في استدعاء دعواها انه موسر وقادر على أداء النفقة لها , ويتوجب عيها أثبات هذا الدفع بالدليل الشرعي فيما إذا أثارته بعد ذلك .