• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم للوالدة بالنفقة على ابنها لمجرد تخلفه ما لم تدعُ وتثبت يساره وقدرته على الأداء

الحكم بالنفقة لا يقوم على مجرد قرينة التخلف عن الأداء، بل يتطلب دعوى اليسار والقدرة وإثباتهما متى كانت محل نزاع.

نص الاجتهاد

إن قرينة تخلف الابن لا تصلح وحدها مسوغا للحكم عليه بالنفقة لوالدته إذا لم تكن قد ذكرت في استدعاء دعواها انه موسر وقادر على أداء النفقة لها , ويتوجب عيها أثبات هذا الدفع بالدليل الشرعي فيما إذا أثارته بعد ذلك .