إذا ورد تقرير المحكّمين إلى المحكمة، وجب تمكين الخصوم من الاطلاع عليه ومناقشته قبل إعلان ختام المحاكمة وإصدار الحكم؛ وإلا كان الحكم مشوباً بإخلال بحق الدفاع.
لا يجوز إعلان ختام المحاكمة وإصدار الحكم في جلسة ورود تقرير المحكمين دون إتاحة الفرصة أمام الخصوم لمناقشته تحت طائلة نقض الحكم لإخلاله بحق الدفاع المقدس .