يشترط لصحة شطب الدعوى أو تثبيت الغياب بسبب غياب الوكيل أن يُنَادَى على الموكل بذاته بعد تخلف وكيله عن الحضور؛ وإغفال النداء على الموكل يعيب القرار.
لا يجوز تثبيت الغياب الا بعد النداء على الموكل في حال تخلف الوكيل عن الحضور بعد النداء عليه . المناقشة: لما كان ظاهراً من جلسة 24/12/1977 التي شطبت فيها الدعوى لتخلف وكيل الطاعنة عن الحضور في تلك الجلسة دون النداء على المدعية الطاعنة بالذات. ولما كان يتوجب النداء على المدعية الطاعنة بالذات قبل شطب دعواها كما هو الاجتهاد كان الطعن وارداً على القرار المطعون فيه.