• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أعمال الاشتراك الجرمي تخضع للقانون النافذ وقت وقوعها لا وقت اكتشاف الجرم

العبرة في مساءلة أعمال الاشتراك الجرمي هي بالقانون النافذ بتاريخ ارتكابها، لا بتاريخ انكشاف الجريمة أو اكتشافها.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم 1099 أساس 1432 تاريخ 18/6/1978 المبدأ: «أعمال الاشتراك الجرمي تخضع للقانون النافذ بتاريخ وقوعها لا بتاريخ اكتشاف الجرم».