العبرة في مساءلة أعمال الاشتراك الجرمي هي بالقانون النافذ بتاريخ ارتكابها، لا بتاريخ انكشاف الجريمة أو اكتشافها.
قرار محكمة النقض السورية رقم 1099 أساس 1432 تاريخ 18/6/1978 المبدأ: «أعمال الاشتراك الجرمي تخضع للقانون النافذ بتاريخ وقوعها لا بتاريخ اكتشاف الجرم».