من يجهل اللغة العربية يُعامل من حيث التزامه بالتثبت من مضمون العقد معاملة من لا يقرأ، ولا يجوز له الاحتجاج بجهل اللغة للطعن في السند الكتابي أو لإثبات خلافه بالشهادة إلا وفق الاستثناءات التي يقررها القانون.
إن من يجهل اللغة العربية شانه الامي وعليه قبل التوقيع على عقد إن يتحقق من مضمونه , وبالتالي فإن الادعاء بجهل اللغة لا ينال من السند كدليل كتابي لا يجوز نقضه بالشهادة الا في الأحوال المقررة قانوناً , كما وإن الجهل باللغة لا يعتبر مانعا أديبا .