• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن الفصل في إدخال الشخص الثالث بمجرد أن الطلب لم يتضمن الحكم عليه ما دامت تملك إدخاله من تلقاء نفسها

إذا كانت المحكمة تملك إدخال شخص ثالث من تلقاء نفسها لقيام رابطة تضامن أو التزام غير قابل للتجزئة، فلا يجوز لها أن تقف عند حدود الصياغة الشكلية لطلب الخصوم، بل يتعين عليها متابعة نظر الدعوى في مواجهته واستكمال الفصل فيها وفق القانون.

نص الاجتهاد

إن قرار المحكمة بدعوة الشخص الثالث بناء على طلب المدعى عليه واستجوابه دون الحكم عليه بداعي أن المدعى عليه لم يطلب ذلك مخالف للقانون المناقشة: لما كان قد تبين من صورة المخالصة المبرزة من الجهة المدعى عليها المؤرخة في 15/11/1950 أن عقد الشراكة بين المدعي وشكيب اصبح غير ذي مفعول باتفاق الطرفين وجرت التصفية النهائية المعترف بها من المخالصة تثبت قيام الشركة بين المدعي والشخص الثالث شكيب.ولما كان مستند المدعي هما التحرير المؤرخ في 20 تموز 1950 وشهادة الجمرك رقم 21597 المتضمنة تسجيل البضائع في الجمرك بتاريخ 7/9/1950 يؤكد كون تخليص البضائع المدعى بكلفتها حصل قبل تصفية الشركة بين المدعي والشخص الثالث.وكانت الجهة المدعى عليها تدعي على الشريك شكيب. أنه قبض منها جميع أتعابه عن تلك الأعمال. ولما كان القاضي بناء على طلب الجهة المدعى عليها قرر دعوة شكيب. بصفته شخصاً ثالثاً ثم فصل في الدعوى واصدر حكمه المميز بداعي أن الجهة المدعى عليها لم تطلب الحكم لها على الشخص الثالث بل طلبت دعوته ليحكم عليه للمدعي.ولما كانت المادة 152 من قانون أصول المحاكمات خولت المحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها إدخال من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة وبالنظر لمجريات الدعوى كان على القاضي أن يتابع النظر في الدعوى لجهة الشخص الثالث كان حكمه على المميزين سابقا أوانه. لذلك نقرر بالإجماع نقض الحكم.