• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء الصورية بين المتعاقدين يخضع للقواعد العامة في الإثبات، وجهل التوقيع باللغة العربية لا يجيز نقض السند الكتابي بالشهادة

الأصل أن الصورية بين المتعاقدين تُثبت وفق القواعد العامة في الإثبات، ولا ينهض جهل أحد المتعاقدين باللغة العربية بذاته مانعاً أدبياً يجيز له هدم السند الكتابي بالبينة الشخصية بعد توقيعه عليه، ما لم تتوافر استثناءات مخالفة النظام العام أو الآداب أو صورية يثيرها الغير.

نص الاجتهاد

إن اثبات الصورية بين المتعاقدين تخضع للقواعد العامة في الاثبات إلا في حالة مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب أو في حالة ادعاء الصورية من قبل الغيرإن من يجهل اللغة العربية شأنه شأن الأمي وعليه قبل التوقيع أن يتحقق من مضمون السند وبالتالي فإن الادعاء بجهل اللغة لا ينال من السند كدليل كتابي لا يجوز نقضه بالشهادة لأن الجهل باللغة العربية لا يعتبر مانعاً أدبياً