• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأمور المستعجلة تصدر بالصورة المبرمة ولا تقبل الطعن بالنقض

الأحكام والقرارات الاستئنافية الصادرة في المواد المستعجلة تكتسب الصفة المبرمة ولا تكون قابلة للطعن بالنقض ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

ان القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأمور المستعجلة تصدر بالصورة المبرمة ولا تقبل الطعن بالنقض