الأحكام والقرارات الاستئنافية الصادرة في المواد المستعجلة تكتسب الصفة المبرمة ولا تكون قابلة للطعن بالنقض ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.
ان القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأمور المستعجلة تصدر بالصورة المبرمة ولا تقبل الطعن بالنقض