• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم التجاري قرينة على الوفاء تزول برفض المدين اليمين أو بإقراره بعدم السداد صراحة أو ضمناً

التقادم التجاري المقرر لوفاء الديون يفيد قرينةً قابلةً لإثبات العكس؛ وتنتفي هذه القرينة إذا امتنع المدين عن حلف اليمين أو أقرّ صراحةً أو ضمناً بما يدل على عدم الوفاء بالدين.

نص الاجتهاد

إن التقادم المقرر في المادة 503 تجارة هو قرينة وفاء تنتفي برفض المدين حلف اليمين أو بما يعادل ذلك كإقراره الصريح او الضمني أثناء المرافعة بدفوع يفهم عدم وفائه بالدين وفاء فعليا .