التقادم التجاري المقرر لوفاء الديون يفيد قرينةً قابلةً لإثبات العكس؛ وتنتفي هذه القرينة إذا امتنع المدين عن حلف اليمين أو أقرّ صراحةً أو ضمناً بما يدل على عدم الوفاء بالدين.
إن التقادم المقرر في المادة 503 تجارة هو قرينة وفاء تنتفي برفض المدين حلف اليمين أو بما يعادل ذلك كإقراره الصريح او الضمني أثناء المرافعة بدفوع يفهم عدم وفائه بالدين وفاء فعليا .