إذا تمسك الخصم بالتقادم دون تعيين نوعه، فلا يُعد ذلك تمسكاً بجميع أنواع التقادم، ولا تلتزم المحكمة باستظهار أو بحث صور التقادم غير المثارة من تلقاء نفسها.
إن تمسك احد الأطراف بالتقادم دون تحديد نوعه لا يعني تمسكه بجميع أنواع التقادم , والمحكمة غير مكلفة لبحثها دون طلب من الخصوم .