• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق السابق على اختصاص محكمة معينة لا ينهض بذاته لدفع عدم الاختصاص المحلي ما لم يقترن بموافقة الخصم الآخر

يسقط الدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا أُثير بعد الدخول في أساس النزاع، ولا يُعتدّ بالاتفاق السابق على المحكمة المختصة ما لم يوافق عليه الخصم الآخر صراحةً على الوجه الذي يتطلبه القانون.

نص الاجتهاد

إن أبراز أي الطرفين عقدا مبرما مع الطرف الأخر سابقا على الادعاء يعين محكمة أخرى للفصل فيه وذلك لتعزيز دفعه بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التي تنظر الدعوى , الذي أدلى به بشكل لاحق لدفوعه الأخرى في أساس النزاع , لا يسلب هذه المحكمة ولايتها ما لم يقترن بموافقة الطرف الأخر . المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي الخصم في الطعن تقوم على مطالبة الجهة الطاعنة بحصته من ثمن المشروع الزراعي الذي كان يملك 1/10 من سهامه ويملك مورث الجهة الطاعنة الباقي الذي أقدم على بيعه عام 1957 بمبلغ ثمانية آلاف ليرة سورية ولم يسدد للمدعي حصته من الثمن المذكور.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى الزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ 3571.5 ليرة سورية الى المدعي وذلك مقابل ثمن حصته من المشروع البالغة 1/21 سهماً وباعتبار أن المشروع قد بيع بمبلغ/75000/ل.س ولما ثبت لدى المحكمة من وقائع تؤيد ما ذهبت اليه وبعد ردما أثارته الجهة الطاعنة أمامها في ناحيتي الاحتصاص المكاني والتقادم.ومن حيث أن المادة 145 من قانون أصول المحاكمات قد أوجبت الدفع بعد الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه.ولما كان دفع الجهة الطاعنة بعدم الاختصاص المحلي لمحاكم دير الزور قد جاء بشكل لاحق لدفوعهما التي أدلت بها في أساس النزاع، وكان لا يبدل من هذا تقديمها خلال مجريات المحاكمة للعقد الذي حدد فيه مؤرثها والمدعي المحكمة المختصة لرؤية الخلافات التي قد تنشىء بينهما، لأن واجب الادلاء بعدم الاختصاص المحلي لا يكون إلا في بدء المحاكمة وفي أول جلسة يدلي بها الخصم بدفوعه ولا يسلب المحكمة ولايتها أن يبرز أي من الطرفين اتفاقاً سابقاً على الادعاء يعين محكمة أخرى للفصل فيه لتعزيز طلبه بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التي تنظر الدعوى ما لم يقترن هذا الطلب بموافقة الطرف الآخر على الوجه المبين في المادة 148 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وبما انتهى اليه يكون سليماً وبمنأى عن أن تناله أسباب الطعن المشارة.