لا يصح اعتماد تقرير المحكّمين في النزاع الزوجي إذا صدر على وجه السرعة قبل استنفاد مساعي الإصلاح بين الزوجين، لأن وظيفة التحكيم في هذا المجال هي السعي الجاد إلى الصلح وليس مجرد إعداد تقرير شكلي.
لا يجوز اعتماد تقرير المحكمين المقدم في اليوم الذي انعقد فيه المجلس العائلي الاتسامه بطابع العجلة الزائدة ولعدم تحقيقه أبعاد التحكيم المتوخاة في القانون وهي بذلك الجهد في سبيل الإصلاح بعد تفهم أسباب الخلاف والعمل ما أمكن على رأب الصدع وهذا مما يتطلب وقتا كافيا .