الاعتماد على تعرف الكلاب البوليسية وحده، أو على قرائن فنية غير كافية بذاتها، لا يصلح لإقامة الاتهام ما لم يسانده دليل آخر مقبول ومتناغم مع ظروف الواقعة.
ان تعرف الكلاب البوليسية على المتهم لاتكفي لوحدها لادانته مالم تعزز بأدلة مقبولة ومنسجمة مع وقائع الحادث ومنطق القانون المناقشة: من حيث ان قاضي الإحالة قد اعتمد اتهام الطاعن بجناية السرقة الموصوفة تاسيسا على تعرف الكلاب البوليسية عليه واقوال الشاكي وانطباق اثر الدعسة على بساط ضمن الدكان المسروقة.ومن حيث ان اقوال الشاكي وتعرف الكلاب البوليسية لا يمكن ان تصلح مدار للاتهام ما لم تعززها ادلة مقبولة ومنسجمة مع وقائع لحادث ومنطق القانون.ومن حيث ان انطباق الأثر الوارد في الضبط رقم 423 وتاريخ 8/4/1976 المنظم من قبل رجال الضابطة لا يمكن اعتماده من الناحية الفنية اذ ان كثيرا من الأحذية واحدة في طولها وعرضها ما لم يكن لها علامات فارقة تتطابق فيها مع اثارها. ومن حيث ان ما ذكر يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بقصور الاستدلال والتعليل مما يتعين معه نقضه.