• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تدابير الإصلاح المقضي بها هي التي لاتتأثر بصفح المجنى عليه اما قبل فرضها فإن كانت دعوى الحق العام تسقط تبعا للصفح فليس ما يمنع من اسقاط

إذا كان صفحُ المجني عليه أو تنازله يؤدي قانوناً إلى سقوط الدعوى العامة قبل الحكم، جاز أن ينسحب أثره على الدعوى العامة بحق الحدث، ولا محل لفرض تدابير الإصلاح ما دامت الدعوى العامة قد انقضت. أما التدابير الإصلاحية التي صدر بها حكم فلا يطالها الصفح.

نص الاجتهاد

ان تدابير الإصلاح المقضي بها هي التي لاتتأثر بصفح المجنى عليه اما قبل فرضها فإن كانت دعوى الحق العام تسقط تبعا للصفح فليس ما يمنع من اسقاط الدعوى العامة عن الحدث تبعا لهذا الصفح المناقشة: لما كانت المادة 156 عقوبات والتي يستند اليها طعن النيابة في أحد أسبابه قد نصت بفقرتها الاولى على أن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى، أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك كما نصت فقرتها الثالثة أنه لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية.ومؤدى ذلك أن التدابير المقضي بها هي التي لا تتأثر بالصفح.أما اذا كان أي حكم في القضية لم يصدر بعد وأسقط المدعي الشخصي دعواه وكانت دعوى الحق العام تسقط بإسقاطه فليس ما يمنع قانونا من اسقاط الدعوى العامة عن الحدث تبعا لإسقاط الحق الشخصي أو لتنازل الشاكي عن شكواه كما في القضية الحاضرة المنطبقة على المادة 540 عقوبات.وحيث أن الاخذ بنص المادة 39 من قانون الأحداث يؤدي حتما الى هذه النتيجة القانونية والمنطقية السليمة لان مفهوم المادة 36 من القانون المذكور على ضوء المادة 39 منه يعني باستمرار الدعوى الجزائية رغم اسقاط الحق الشخصي تلك الدعوى التي لا تسقط خلافا لما أراد الطعن استخلاصه.وحيث أن تدابير الاصلاح – كالعقوبات – لا يمكن الحكم بها الا اذا كانت الدعوى العامة قائمة بحق الحدث.وحيث أنه في حال سقوط هذه الدعوى بحكم القانون لا يبقى مجال للبحث بوجوب فرض التدبير من عدمه.وحيث أن السير على خلاف هذا النهج يؤدي الى تعطيل ما أوجبه قانون العقوبات في هذا الصدد بالنسبة للحدث وأيده قانون الأحداث في المادة 39 منه لما سبق بيانه. وحيث أن أسباب الطعن بعد ما ذكر لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي جاء موافقا للأصول والقانون وحربا بالتأييد.