• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود الإيجار التي يجاوز بدلها السنوي مائة ليرة سورية لا تثبت بالشهادة ولا بالقرائن القضائية

إذا جاوز بدل الإيجار السنوي مائة ليرة سورية امتنع إثبات عقد الإيجار بالشهادة، كما يمتنع إثبات ما لا يجوز إثباته بالشهادة بالقرائن القضائية أيضاً.

نص الاجتهاد

ان عقود الايجار التي يتجاوز بدل الايجار السنوي فيها المائة ليرة سورية لا يقبل اثباتها بالشهادة وما لا يجوز اثباته بالشهادة لا يجوز اثباته بالقرائن القضائية ايضا مادة 92 بينات