إذا جاوز بدل الإيجار السنوي مائة ليرة سورية امتنع إثبات عقد الإيجار بالشهادة، كما يمتنع إثبات ما لا يجوز إثباته بالشهادة بالقرائن القضائية أيضاً.
ان عقود الايجار التي يتجاوز بدل الايجار السنوي فيها المائة ليرة سورية لا يقبل اثباتها بالشهادة وما لا يجوز اثباته بالشهادة لا يجوز اثباته بالقرائن القضائية ايضا مادة 92 بينات