امتناع الوكيل عن التنفيذ لا يُرتّب أثر النكول عن العقد ما لم تُتح له المحكمة مهلة كافية ومعقولة للاتصال بموكله وتمكينه من تنفيذ الالتزام المحكوم به.
إن رفض المحكمة منح الوكيل مهلة كافية ومعقولة للاتصال بموكله في الخارج لتنفيذ قرارها بتسديد رصيد الثمن لا يؤدي الى اعتباره ناكلا عن العقد .