• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد الوكيل ناكلاً عن العقد إذا لم تمهله المحكمة مهلة كافية ومعقولة للاتصال بموكله في الخارج لتسديد رصيد الثمن

امتناع الوكيل عن التنفيذ لا يُرتّب أثر النكول عن العقد ما لم تُتح له المحكمة مهلة كافية ومعقولة للاتصال بموكله وتمكينه من تنفيذ الالتزام المحكوم به.

نص الاجتهاد

إن رفض المحكمة منح الوكيل مهلة كافية ومعقولة للاتصال بموكله في الخارج لتنفيذ قرارها بتسديد رصيد الثمن لا يؤدي الى اعتباره ناكلا عن العقد .