• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخاطب لا يُؤاخذ إلا بتوقيعه ويجب أن يثبت التبليغ وفق الشكل الذي يوجبه القانون

التبليغ واقعةٌ قانونية لا يثبت أثرها إلا بالطريق والشكل المقررين قانوناً، ولا يُغني عنها مجرد توقيع المخاطَب أو تفسير المحكمة ما لم يثبت حصول التبليغ على وجهه الصحيح.

نص الاجتهاد

إن المخاطب مؤاخذ بتوقيعه فقط ولا يمكن الاعتماد على شرح من المحكمة بأنه تبلغ بالذات لان التبليغ واقعة خاضع أثباتها للشكل المقرر في القانون .