التبليغ واقعةٌ قانونية لا يثبت أثرها إلا بالطريق والشكل المقررين قانوناً، ولا يُغني عنها مجرد توقيع المخاطَب أو تفسير المحكمة ما لم يثبت حصول التبليغ على وجهه الصحيح.
إن المخاطب مؤاخذ بتوقيعه فقط ولا يمكن الاعتماد على شرح من المحكمة بأنه تبلغ بالذات لان التبليغ واقعة خاضع أثباتها للشكل المقرر في القانون .