يشترط قبل تشديد عقوبة حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي بسبب التكرار أن يُبحث أولاً في حالة الإدمان وتثبت أو تنتفي بموجب فحص طبي؛ فإن ثبت الإدمان انحصر التطبيق في التدابير المقررة للمدمن، وإن انتفى أمكن إعمال التشديد.
لا يجوز تشديد عقوبة حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي بسبب التكرار قبل البحث عما اذا كان المتهم مدمنا على تعاطي الحشيش ةوالتحقق من مظاهر الادمان بموجب فحص طبي حتى اذا ثبت ذلك وجب تطبيق التدابير التي نصت عليها المادة 37 من قانون المخدرات واذا انتفى الادمان امكن تطبيق أحكام التشديد